@article{أحمد_2017, title={التعسُّف في استعمال الملكية العقارية الخاصَّة في التَّشريع الجزائري}, volume={1}, url={https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/504}, abstractNote={<p dir="RTL">تباينت آراء فقهاء القانون بشأن تأصيل التعسُّف في استعمال الحق، ممَّا جعل المشرِّع الجزائري يتدخَّل بموجب التَّعديل الوارد على القانون المدني، الصادر بالقانون 05-10، المؤرخ في: 20/06/2005، وأكَّد صراحة بأنَّ التعسُّف في استعمال الحق هو أحد صور الخطأ التقصيري، مع التوسُّع في معاييره، وأدرجه ضمن القسم المتعلِّق بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية، بمقتضى المادة 124 مكرَّر منه.</p><p dir="RTL">    إنطلاقاً من تقرير مبدأ الوظيفة الإجتماعية للملكية العقارية الخاصة، قرَّر المشرِّع العقاري إلزام المالكين باستغلال عقاراتهم الفلاحية وعدم تركها بوراً، لأنَّ عدم استثمارها يُشكِّل تعسُّفاً في استعمال الحق، تطبيقاً لنص المادة 48 من قانون 90-25، المتضمِّن التوجيه العقاري، المؤرَّخ في: 18/11/1990.</p><div style="direction: rtl;">    يتجسَّد قيد التعسُّف في استعمال الملكية العقارية الفلاحية الخاصة، من خلال إلزام المشرِّع لمالك الأرض الفلاحية، بعدم تغيير طابعها الفلاحي أو التقليص في مساحتها، نتيجة لطبيعة المعاملات الواردة عليها، إعمالاً لنص المادة55 من قانون 90-25، ويُسلَّط على المخالِف جزاءً قانونياً خاصاً تطبيقاً لنص المادة 56 من نفس القانون</div>}, number={38}, journal={مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية}, author={أحمد أ. غيش}, year={2017} }