TY - JOUR AU - Dr.Abdullah Deeb Mahmmoud, د.عبد الله ذيب محمود PY - 2019/04/23 Y2 - 2024/03/28 TI - جريمة الدخول غير المشروع وفقاً للقرار بقانون رقم (10) لعام 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية الفلسطيني JF - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية JA - الإنسانية والاجتماعية VL - 1 IS - 48 SE - الأبحاث DO - UR - https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/2154 SP - AB - <p dir="RTL">تناولت الدراسة جريمة الدخول غير المشروع للحاسوب أو الشبكات الإلكترونية وفقاً للمادة الرابعة من القرار بقانون (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية حيث أشترط المشرع الفلسطيني لقيام جريمة الدخول غير المشروع أن يكون النشاط المتعلق بها عمدياً، إلا أن الباحث لاحظ أن هناك غموضاً في هذا الجانب في الفقرة الثالثة والرابعة من نص هذه المادة. فجريمة الاختراق، أو جريمة الدخول غير المصرح به بصورتها المشددة كما عرفها المشرع الفلسطيني، تقوم عند الدخول غير المشروع لاجهزة الحاسوب أو الشبكة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة من أجل حذف البيانات والمعلومات، أو نسخها أو نشرها، وهنا يلاحظ أن المشرع الفلسطيني أغفل أن الحذف أو النسخ أو النشر يجب أن يكون عمدياً كما هو الدخول غير المشروع. هذا وقد تناول الباحث في المطلب الأول جنحة الدخول غير المصرح بصورتها البسيطة، أما المطلب الثاني فتحدث عن الدخول غير المصرح بصورته المشددة؛ حيث إن هذه الجريمة لا تقوم الا بتوفر العلم لدى المستخدم بأن دخوله غير مشروع، فإذا علم بعد دخوله، واستمر بالدخول، فإنَ الجريمة تقوم من لحظة علمه بالدخول غير المشروع بشرط استمراره بالبقاء على النظام أو الشبكة المعلوماتية، أما اذا قام بالدخول غير المشروع دون علمه بأن دخوله غير مشروع، وأنتهى عمله على النظام، أو على الشبكة وبعد انتهاء النشاط علم أن دخوله كان غير مشروع فلا تقوم الجريمة؛ لأن الفعل أو النشاط قد أنتهى، وهو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون الفلسطيني الجديد، اذ أورد المشرع في الفقرة المذكورة (او استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك)، والاستمرار بالتواجد المقصود به، التواجد في الموقع الإلكتروني أو النظام بعد علمه بأن دخوله غير مشروع. ومن النتائج التي توصل اليها الباحث أن تجاوز المستخدم التصريح الخاص بالدخول، أو بالاطلاع على بيانات اخرى، أو قام بالمكوث أكثر من المدة المحددة في تصريح الدخول مع علمه بذلك، فان الجريمة في تلك الحالة تعتبر قائمة والعلة من ذلك أن المشرع أراد توفير أكبر حماية للأنظمة، والشبكات الإلكترونية، وللمعلومات المخزنة عليها.</p><p dir="RTL"> </p><p dir="RTL"> </p><a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.2632421"><img src="https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.2632421.svg" alt="DOI" /></a> ER -